Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 94

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. الإجماع

ولا بكون إحدى الآيتين مثبتة في المصحف بعد الأخرى، لأن ترتيبها فيه ليس على ترتيب النزول.

وإذا قال الصحابي - في أحد المتواترين - إنه قبل الآخر. لا يقبل منه لتضمنه نسخ المعلوم بالمظنون.

وقبله عبد الجبار، وإن لم يقبل قوله فيه صريح، كما يثبت النسب في ضمن شهادة القوابل على الوالدة، وكما يثبت الرجم بقول اثنين في ضمن شهادتهما على الإحصان، وكما ثبت هلال شوال بشهادة الواحد ضمن شهادته على هلال رمضان - على رأي.

قال البصري: هذا يقتضي الجواز العقلي، دون الوقوع والنزاع إنما هو فيه، إذ بينا: أن نسخ المعلوم بالمظنون جائز.

الإجماع

وهو: العزم لغة، قال الله تعلى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾ [يونس: آية ٧١] وقال ﵇: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل".

ولاتفاق: يقال: أجمع إذا صار ذا جمع، كـ (ابن) و (أتمر). واختلف فيه اصطلاحا.

الغزالي: هو (اتفاق أمة محمد ﷺ خاصة، على أمر من الأمور الدينية).

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 94 (SanadKitab #18281, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.