Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 103

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

للجمع إلى واحد، وهو غير جائز، سلمناه لكنه خلافا الأصل، ووروده لا ينفي ذلك.

وعن (ي): يمنع أنه لا يمكن معرفتهم - حينئذ - إذ يجوز أن عرف بالقرائن، كالحب والبغض، ثم بمنع أنه مجاز فيه، سلمناه لكن يحمل عليه لتعذر حمله على حقيقته، وحمله عليه أولى مما ذكروه، لعدوله عن الظاهر بلا ضرورة ولما سبق.

وعن (يا): بمنع أنها عملية، سلمناه لكن المقصود إثبات القطع منه، ومن غيره، ومنه يعرف اندفاع التشنيع.

(ب) ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ [البقرة: آية ١٤٣] أي: عدولا، وقال تعالى: ﴿قال أوسطهم﴾ [القلم: آية ٢٨]، وكان رسول الله ﷺ أوسط قريش نسبا، و (عليكم بالنمط الأوسط)، وقيل:

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ...

وهو ينفي إتيانهم بالمحرم.

فإن قلت: (أ) ظاهره متروك، وليس البعض أولى من البعض فيبقى مجملا، سلمناه لكنه الإمام المعصوم.

(ب) ثم لا نسلم: أن الوسط العدل، إذ كونهم وسطا فعل الله تعالى، وعدالتهم (من) فعلهم.

(ج) ولأنه ما يتوسط بين الشيئين، فجعله حقيقة في العدالة يوجب الاشتراك.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 103 (SanadKitab #18281, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.