Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 120

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

جميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهما، فكان إجماعا.

للمانع:

أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين، والحكم بدلا.

وأجيب:

عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.

وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.

وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.

وعن (د)، و (هـ)، و (و): ما سبق في المسألة السباقة.

مسألة

يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.

لنا:

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 120 (SanadKitab #18281, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.