Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 129

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

وأجيب: بمنعه، ثم بمعارضة الكمية للكيفية.

المثبت:

(أ) الإجماع على التمسك بما انتشر، ولم يعرف له مخالفة، ولا عهد بحجته غير المدارك المعروفة، فهو - إذن - إجماع، وإن اقتصر على حجيته (فالأول كاف).

(ب) العادة أن من اعتقد خلاف ما بتنشر أظهر، إل لا تقية، ولو كان هناك - تقية لا تنشر.

وأجيب:

عن (أ) بمنع الإجماع عليه، بل لعله ممن يعتقد حجيته، أو على وجه الإلزام على من يعتقده، أو للاستيناس به في المضائق.

وعن (ب) بمنع العادة مطلقا، بل إذا لم يكن - هناك - أحد.

ما ذكر من الاحتمال

وأجيب:

إن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم، ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبه، ولأن في الإنكار عليه افتياتا.

ابن أبي هريرة:

بأنه بعد تقرر المذهب، والنزاع قبله، والرد على وجه النصح والمباحثة لا يعد افتياتا.

فرع:

في المنتشر الذي لم يعرف له مخالف تفريعا على الإجماع السكوتي:

ثالهما: أنه كهو إن كان فيما تعم به البلوى، لأن الانتشار مع البلوى يقتضي علمهم به، وإلا: فلا.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 129 (SanadKitab #18281, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.