Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 131

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

وعن (د) ما تقدم في الأول، وهنا.

مسألة

قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة.

فقيل: محمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط.

وقيل: إن روايتهم راجحة.

وقيل: على المنقولات المشتهرة كالأذان والإقامة.

وقيل: إن الموافقة إجماعهم أولى، وإن جاز تركه.

والصحيح ظاهر خلافا للباقين

ثم ممن خالفه قال: بإجماع أهل الحرمين، والمصريين: الكوفة والبصرة.

فقيل: في العصر الأول، لاجتماع العلماء فيهما.

وقيل: بإطلاقه، وهو الصحيح.

لنا:

إنه لو كان، لكان الدليل غير أدلة الإجماع، والأصل عدمه، ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين، كغيرهم.

واستدل:

بأن أدلة الإجماع لا تشعر به، بل تنفيه، بطريق المفهوم، وليس البعض في معنى الكل.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 131 (SanadKitab #18281, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.