Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 82

  1. اللغات
  2. فصل الحقيقة والمجاز
  3. دليل القطع بالاستقراء

معنًى، إذ الأصل عدم التفسير، وتعدد المسميات عند تعدد الأسماء.

والثاني: لا دلالة فيه، إذ لا يلزم من عدم الاتحاد أن يكون الاستثناء منقطعا، ولو سلم أن الإيمان في الشرع: فعل الواجبات، لكن من جملة تلك الواجبات التصديق وفاقا، فيكون الإطلاق بطريق التجوز، ولا يلزم النقل بالكلية.

(ب) ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة: آية ١٤٢]. أي: صلاتكم نحو: بيت المقدس.

وأجيب: بمنعه، بل المراد منه التصديق بها، إذ الإضمار خير من النقل.

(ج) قاطع الطريق يخزى، والمؤمن لا يخزى وأجيب: بمنع الثاني، والنص مختص بالرسول ﵊ وما بعده مستأنف، أو مختص به، وبأصحابه، لقرينة ﴿ءامنوا معه﴾ [التحريم: آية ٨].

(د) الإيمان يجامع الشرك، للنص، والتصديق لا يجامعه، فهو غيره.

وأجيب: أنه لا يجامعه على كل مذهب، ولا بد من تأويله، وهو أنه أريد به: الإيمان قولا، والشرك جنانا.

(هـ): الإيمان شرعا ليس هو التصديق، بل تصديق خاص فيكون مجازا لغويا، سلمنا دلالة ما ذكرتم عليه لكنه معارض: - بما يدل على أنه محله القلب، كقوله تعالى: ﴿كتب في قلوبهم الإيمان﴾ [المجادلة: آية ٢٢]. ﴿وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ [النحل: آية ١٠٦]. ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام﴾ [الزمر: آية ٢٢].

وبما "يدل على" مجامعة الإيمان والفسق والمعاصي كقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان﴾ [الحجرات: آية ٩]. ﴿الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ [الأنعام: آية ٨٢].

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 82 (SanadKitab #18281, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.