Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

مسألة

يجوز اتفاقهم على عدم العلم بما لم يكفلوا به، لأنه ليس بخطأ.

وقيل: لا، لئلا يحرم تحصيل العلم به.

وأجيب: بمنع لزومه، لأن سبيل القوم ما كان من الاختيارية بدليل التبادر، ولو سلم، فمخصوص بالعقل لبعض سبيلهم.

فرع:

اتفاقهم على عدم العلم بخبر أو دليل لا معارض له، مرتب على الخلاف السابق.

وقيل: إن علموا بمقتضاه جاز، وإلا: فلا، لأنه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به.

ووجه كونه مرتبا: أن عدم التكليف به لعدم العلم، وأما في السابقة فبالأصلة.

مسألة

جاحد المجمع عليه من حيث أنه كذلك، لا يكفر.

خلافا لبعض الفقهاء في القطعي.

فلا يرد بكفر جاحد الصلاة ونحوه.

لنا:

أن العلم به ليس داخلا في الإيمان، إذ لم يعلم مجيء الرسول به ضرورة وإلا: لما وقع الخلاف فيه.

ولأن الرسول كان يحكم بصحة الإسلام، من غير تعريف أن الإجماع حجة، بل لم يذكر هذه المسألة طول عمره ﵇ صريحا، ولو كان داخلا لما كان كذلك، كغيره، وإذا لم يكفر منكر أصله، فمنكر تفاريعه أولى.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 135 (SanadKitab #18281, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.