Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

لعله حده تفريعا على المغايرة.

وأورد: أن قوله: (بنفي أو إثبات) يفضي إلى الدور، لأنهما نوعا الخبر.

وأجيب: بمنعه، إذ المراد منه تحقق الإضافة، أو نفيها، وهو لا يتوقف على معرفة الخبر، ولو لزم منه دور لزم من قوله: (إضافة أمر إلى أمر) فلا معنى للتخصيص.

والأولى أن يقال: (الخبر: هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم آخر، محكوم عليه، نفيا أو إثباتا، ع قصد المتكلم الدلالة عليها).

والمراد من الكلام: ما هو عند النحاة، دون الأصوليين.

وفيه احتراز عن نحو: (قم) فإنه وإن أفاد نسبة، لكن لا بالنسبة إلى محكوم عليه، وعن الساهي والنائم، والوارد بمعنى الأمر.

مسألة

قيل: لا بد في الخبر من الإرادة.

فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة له فحق، لما تقدم، وإلا: فباطل.

وكذا كون الخبرية صفة معللة بتلك الإرادة لما تقدم في الأمر.

ومدلوله: أما بالنسبة الخارجية، أو الذهنية، فعلى ما سبق.

مسألة

الخبر: إما صدق إن طابق المخبر عنه، وإما كذب إن لم يكن كذلك.

وقال الجاحظ: الخبر بدون العلم مطابقته، وعدم مطابقته واسطة بينهما، طابق أو لم يطابق.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 139 (SanadKitab #18281, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.