Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. التأويل
  2. فصل فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. مسألة

وروي أنه لما سمع حديث الجنين، قال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا".

واختلاف قوله في الحمارية، ليس إلا: للقياس.

وأنكر على سمرة أخذه الخمر من تجار اليهود في المشهور وتخليلها وبيعها، وقال: قاتل الله سمرة، أما علم قوله ﵇ "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"، قاس الخمر على الشحم، وقوله: "هذا ما رأى عمر، وهذا ما أرى الله عمر" - مشهور.

وكذا توريث عمر وعلي وعثمان المبتوتة بالرأي.

وروي أنه تردد في قتل الجماعة بالواحد، فقال له علي ﵄ (أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعهم؟ ، فقال: نعم، قال: فكذا هذا). فرجع إليه.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 235 (SanadKitab #18281, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.