Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 253

  1. التأويل
  2. فصل فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. مسألة

وعن (ج) بمنع أنه حجة.

مسألة

شرط الحكم أن يكون شرعيا، لم يتعبد فيه بالعلم، لما سبق، ولئلا يلزم تكريف ما لا يطاق.

مسألة

اختلفوا في إثبات النفي الأصلي بالقياس.

والحق: جوازه بقياس الدلالة دون غيره، إذ السابق لا يعلل باللاحق، وهو إنما يتم، إذا لم يجعل عدم العلة علة العدم، وأن لا تكون العلة مفسرة بالمعرف.

والطارئ يثبت بكل وفاقا.

وأجيب:

عن (أ) التأخر لا ينافي العلة، بمعنى المعرف، ثم إن التعليل بالحاجة إليها.

وعن (ب) ما سيأتي:

وعن (ج) بمنعه، إذ يجوز أن تكون معللة بالوصف، والتسلسل غير الزم، لأنا لا نوجب التعليل، سلمناه، لكن الاستدراك ممنوع، إذ التعليل بها، وإن كان جائزا، لكن التعليل بالوصف، لكونه أظهر وأضبط أولى إجماعا، ثم لا يلزم من عدم جواز تعليل الحم بها للاستغناء عنها بالوصف، عدم جواز تعليل السببية بها، لعدم الاستغناء عنها، سلمناه، لكن لا يلزم ذلك إذا كان المراد من الحكم غير السببية.

وعن (د) يمنع لزوم أن لا يبقى السبب سببا، بل اللازم منه أن المشترك سبب السبب، ولا يلزم منه ذلك، سلمناه، لكن إذا كان المراد من كونه سببا أنه مشتمل عليه، لم يمتنع ذلك، ثم لا يلزم من عدم مناسبته للحكم أن لا يصلح لعلية السببية.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 253 (SanadKitab #18281, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.