Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. التأويل
  2. خاتمة
  3. مسألة

الحكم في الفرع دون الأصل ولا امتناع فيه.

مسألة

تعرف عليه الوصف: بالإجماع.

وبالنص:

صريحا: كقولنا العلة كذا أو لسبب، أو لموجب، أو لمؤثر أو من أجل كذا، أو ظاهرا: كـ (اللام) قال الله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: آية ٥٦].

ومجيئها لغيره مجازا، كما في قوله: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم﴾ [الأعراف: آية ١٧٩].

وقول الشاعر:

لدوا للموت وابنوا للخراب ... .

وقوله: (أصلي لله). ودخولها على العلة، كقوله: لعلة كذا- لا نيفيه.

لا يقال: الاستعمال معارضن فليس جعله حقيقة في التعليل، مجازا في غيره أولى من العكس - لأن الأول أولى لتصريح أهل اللغة، ولتبادر الفهم إليه، ولإمكان جعله مجازا في الصيرورة، والتخصيص - حينئذ - للزومهما إياه من غير عكس.

و(الباء) كقوله تعالى: ﴿ذلك بما عصوا﴾ [البقرة: آية ٦١]، و ﴿ذلك بأنهم شاقوا الله﴾ [الحشر: آية ٤].

وقول الإمام يشعر بأنها مجاز فيه، لأنها للإلصاق، ولما حصل ذلك بين العلة والمعلول، حسن دخولها في التعليل مجازا. وهو مخالف لنقل غيره.

و(إن) كقوله ﵇ (إنها من الطوافين والطوافات) و (إنها دم عرق

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 259 (SanadKitab #18281, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.