Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 296

  1. التأويل
  2. خاتمة
  3. مسألة

يدل على الإبطال والصحة صريحا، ثم ما يبطل صريحا، ثم ما يصحح كذلك، ثم ما يدل ضمنا على المراتب الثلاث.

مسألة

القول بالموجب: (تسليم موجب الدليل مع بقاء الخلاف). وهو: غما على دليل من يثبت مذهبه عاما أو خاصا، أو يبطل مذهب خصمه، فهذه أقسام:

الأول: لا يتصور فيه نفيا كان أو إثباتا، إذ لا بد فيه من التزام موجب الدليل، عموما أو خصوصا، فلا يتصور بقاء الخلاف، أو لا يكون قولا بالموجب.

كقولنا: القيام فرض يجب في غير السفينة (فيجب في السفينة) كالقراءة، فالقول به في حالة وقوفها ليس قولا بالموجب إذ موجبه أن يجب مطلقا.

وفي النفي: وكقولنا: مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل الخبث وكالدهن، فالقول به في المانع النجس ليس قولا بالموجب.

والثاني: يتوصر فيه ذلك نفيا كان أو إثباتا.

كقوله: حيوان تجوز المسابقة عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول: أقول بموجبه، إذ يجب فيه زكاة التجارة، والنزاع في العين، هذا لو صدق في زكاة التجارة ذلك.

وكقولنا في الملتجي: أنه وجد سبب جواز استيفاء القصاص، فكان استيفاؤه جائزا، كما في حق الغير، فيقول: أقول بموجبه إذ استيفاؤه جائز، وإنما النزاع في هتك حرمة الحرم، وما ذكر لا يقيده.

وفي النفي: كقولنا في القهقهة: إنما غير ناقضة خارج الصلاة، فكذا فيها كغيرها، فيقول: أقول بموجبة: إنها لا تنقض في صلاة الجنازة وفيه نظر.

والثالث: على قسمين:

أحدهما: أن يكون المطلوب نفي الحكم، واللازم من دليله نفي موجبه معين له، كقولنا: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه، فيقول: أقول

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 296 (SanadKitab #18281, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.