Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. التأويل
  2. خاتمة
  3. مسألة

مسألة

التعليل بالحكم الشرعي جائز. وقيل: لا.

لنا:

(أ) الدوران.

(ب) أنه لا بعد في أن يعرف حكم حكما.

للمانع:

(أ) الحكم ليس بعلة، بمعنى: الموجب والباعث، وهو ظاهر، ولا بمعنى: المعرف، لأن حكم الأصل معرف بالنص.

(ب) الحكم المجعول علة، إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه لم يكن علة، وإن قارنه فكذلك، إذ يحتمل عليته معلولية الآخر، وبالعكس، والنادر من الاحتمالات يلحق بالغالب.

(ج) حكم الأصل إما أن لا يكون لعلة أو لعلة، وهي صفة، أو حكمة، أو حكم غير المجعول علة، وهو: إما معلولة أو غيره، والنادر من التقديرات ملحق بالغالب.

(د) شرط العلة التقدم، وهو مجهول فيما نحن فيه.

(هـ) إذا أثبت الشارع حكمين معا، فليس جعل أحدهما علة الآخر أولى من العكس، فإما أن لا يكونا علتين، وهو المطلوب أو يكونا علتين، فيلزم الدور.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أنه لا يكون علة بمعنى: الداعي، لأن أحد الحكمين قد يدعو إلى الآخر لمناسبته من غير عكس، ثم بمنع أنه لا يكون علة بمعنى (المعرف)، فإنه معرف لحكم الفرع دون الأصل.

وعن (ب) بمنع أن المتأخر لا يكون علة للمتقدم، ثم بمنع تساوي احتمالين وسنده ما سبق، ثم لا نسلم أن النادر من الاحتمالات ملحق بالغالب مطلقا، وإن عني بالنادر ما يوجد على بعض التقادير، وإن عني به ما يندر وجوده، فلا نسلم أنه نادر بهذا المعنى، وهو الجواب

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 307 (SanadKitab #18281, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.