Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 345

  1. التأويل
  2. التعادل والترجيح
  3. مسألة

واحتج:

بحديث معاذ. وبأنهم ما كانوا يعدلون إلى الأقيسة والآراء إلا: بعد اليأس عن النصوص.

وهو غير وارد على محل النزاع، إذ هو من التراجيح المقطوع به.

مسألة

الترجيح لا يجري في القطعية:

(أ) لأنه إنما يتطرق إلى الدليل بعد التعارض، وهو غير واقع فيها.

وأورد:

بأن التعارض الذهني يقع فيها، والترجيح إنما يتطرق بحسبه، أما بحسب الخارجي فغير ممكن.

(ب) القطعي لا يقبل التقوية، لأن احتمال النقيض ينفي اليقين، وعدمه ينفي التقوية.

وأورد:

بأن أحد اليقينين قد يكون راجحا.

ورد: بمنعه بحسب الجزم أو غيره، فلا يضر.

مسألة

المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها، وهو غير جار على إطلاقه، فإنه يجري في الظني والتقليدي، إن جوز ذلك فيه. نعم: القطعي منها لا يقبل، لكنه غير مختص بها.

مسألة

الترجيح بكثرة الأدلة جائز. خلافا للحنفية. ومن صورها الترجيح بكثرة الرواة.

لنا:

(أ) أن الظن بقول الأكثر أقوى، لأنه روى أنه ﵇ لم يعمل بخبر ذي اليدين، حتى شهد له غيره، وما ذاك إلا: لغلبة الظن بصدقهم.

(ب) التواتر يفيد العلم، فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة له.

(ج) قول الواحد يفيد قدرا من الظن، فإذا انضم إليه غيره وجب أن يفيد زيادة عليه، وإلا:

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 345 (SanadKitab #18281, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.