Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 357

  1. التأويل
  2. التعادل والترجيح
  3. مسألة

وفي المشبه به في تخلل الخمر، وعلى قوله: "أرقها". وبتأكيد دلالته كقوله: (أيما امرأة ... ) الحديث. فيرجح على قوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها" - لو سلم صحته، ودلالته على المطلوب بالتنصيص على الحكم مع ذكر المقتضى لضده، كقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ... " الحديث فإن تقديم ضده عليه يقتضي النسخ مرتين. وبكونه مقرونا بالتهديد كقوله: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم".

وبزيادته:

وبدلالته على الحكم لمنطوقه، أو بغير واسطة، وهو بالنسبة إلى مفهوم المخالفة، وإلا: فمفهوم الموافقة قد يترجح عليه، وهو بشرط أن لا يكون المفهوم خاصا، والمنطوق عاما، وإلا: فيخص به عموم النطق على ما سبق، ومفهوم الموافقة راجح على مفهوم المخالفة، لأن

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 357 (SanadKitab #18281, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.