Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 375

  1. التأويل
  2. الاجتهاد
  3. مسألة

مسألة

الاجتهاد كان جائزا للرسول ﷺ عند الشافعي وأصحابه، والإمام أحمد، وأبي يوسف، وعبد الجبار وأبي الحسين البصري.

فقيل: علم وقوع التعبدية، وقيل: لم يعلم ذلك، وقال أبو علي وأبو هاشم: بعدمه.

وقيل: به في الآراء والحروب - فقط - وتوقف في الجمهور.

لنا:

(أ) ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: آية ٢]، وتناوله له أولى، لقوة البصيرة، والاطلاع على شرائط القياس، و - حينئذ - لو لم يقع منه لقدح في عصمته ومن لم يقل به نزل الأمر على الإباحة، لأنه حقيقة فيها، أو تنزيلا للفظ على أقل مفهوماته.

(ب) قوله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ [النساء: آية ١٠٥] وهو عام أو مطلق في الإرادة بالتنصيص وبالقياس، فيحمل عليهما دفعا للتخصيص والتقييد.

(ج) قوله تعالى: ﴿وشاورهم﴾ [آل عمران: آية ١٥٩] وهو في غير ما نص فيه، إذ لا فائدة لها فيه، وحمله على الآراء والحروب والأمور الدنيوية - تقييد خلاف الأصل.

(د) قوله تعالى: ﴿ففهمناها سليمان﴾ [الأنبياء: آية ٧٩] ومثله لا يتسعمل فيما نص فيه، فهو في القياس - وحينئذ - يلزم جوازه في حق الرسل، لعدم القائل بالفصل. وفيه نظر.

(هـ) قوله ﵇: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي"،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 375 (SanadKitab #18281, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.