Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 386

  1. التأويل
  2. الاجتهاد
  3. مسألة في جواز الاجتهاد في عصر الرسول

مسألة

في جواز الاجتهاد في عصر الرسول

ثالثا: جوازه لمن بعد ملطقا.

وقيل: من الولاة والقضاة.

وقيل: بإذن منه:

فقيل: سكوته مع علمه بوقوعه إذن، وقيل: يعتبر صريحه. ثم في وقوع التعبد به.

ثالثها: التوقف مطلقا. وقيل: به في حق الحاضرين.

لنا:

(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا عقلا ولا سمعا، لا لذاته، - وهو ظاهر - ولا لغيره، إذ الأصل عدمه، وهو معنى الجواز.

(ب) أنه يجوز به الحكم في غير زمانه، فيجوز في زمانه مطلقا كالكتاب والسنة.

لهم:

(أ) أنه لا يؤمن في الغلط وسلوك المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا.

(ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع - يدل على عدم جوازه.

(ج) أنه يعد في حضرته تعاطيا وافتياتا.

وأجيب:

عن (أ): بمنع الأولى، وسنده سبق غير مرة. ثم بمنع الثانية، إذ ورود النص ليس باختياره ومسألته عند الحاجة، بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك - ونفي هذا الاحتمال

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 386 (SanadKitab #18281, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.