Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitab Sibawaih (ar-Rummani) · Pengarang: أبو الحسن الرماني

Baca halaman 446

  1. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول

ولم وجب أن: قل رجل يقول ذاك إلا زيد، لا يجوز فيه أن يكون بدلا من الرجل في (قل)، ولكن (قل رجل) في موضع (أقل رجل)، وهو محمول على التأويل؟ .

وهل يجري: أقل من، وقل من، مجرى (رجل) في هذا إذا كانت (من) نكرة؟ .

وما الشاهد في قول الشاعر:

(رب ما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال؟ )

الجواب:

الذي يجوز في الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول، إذا وقع

Rujukan halaman ini: شرح كتاب سيبويه للرماني - جزء منه، ص 446 (SanadKitab #18282, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.