Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitab Sibawaih (ar-Rummani) · Pengarang: أبو الحسن الرماني

Baca halaman 671

  1. باب التوكيد بالمضمر

ووجهُ اعتلاله بالاستغناء الذي يمنعُ جوازَ الشيِء هو الاستغناءُ عنه بما هو أولى منه، مع استواء الأحوال الداعيةِ إليه إلا من هذه الجهةِ.

ولا يلْزمُ من سقوطِ أحدِ الشيئينِ من قولك: شِبْهي، ومِثْلي، الاستغناءُ بأحدهما عن الآخر؛ لأنه ليس بأولى منه.

وقال العجاجُ:

وأمَ أوْ عالٍ أو أقْربا

وقالَ:

فلا ترى بَعْلاً ولا حَلائلا ... كَهُ ولا كَهُنَ إلا حاظِلا

فهذا يجوز في الضرورةِ على طريق التشبيه بالمظهرِ.

ولو أضاف الكافَ إلى المتكلمِ؛ لوجب فيه: ما أنْتَ كي، ولم يِجُزْ: كَي؛ لأنَ ياء الإضافةِ لا يكونُ ما قبلها مفتوحاً أصلاً، وكلُ حرف مُتحرك يكونُ قبل ياءِ الإضافة فإنه يُكْسَرُ لها، فتجري في الكافِ على ذلك القياسِ.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب سيبويه للرماني - جزء منه، ص 671 (SanadKitab #18282, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.