وما الشاهد في ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ﴾؟ وهل يجوز في مثله الرفع؟ وما الفرق بين الجزم والرفع؟ وهل ذلك أن الرفع يوجب لزوم الأمر في حال دون حال, والجزم يوجب لزومه في كل حال؟
وما الشاهد في: ذرهم في طغيانهم يعمهون؟
وما الشاهد في قوله: ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى﴾؟ ولم جاز الرفع على الحال والاستئناف, ولم يجز على [صفة]: يبس؟
وما حكم: قم يدعوك؟ ولم كان الرفع على: قم فإنه يدعوك؟ ولم جاز فيه الجزم؟
وما الشاهد في قول الأخطل: