Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Funun · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 222

  1. مسألة المرتد هل يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها حال كفره

قيل له: لا تسلم العلة في الأصل.

قال: الدليل قوله تع: ﴿قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾. وهذا عام في كل حق سبق عليه.

قالوا له: قولك ((كافر)) بمعنى حاجد، ومشرك، وتارك لحق النعمة وهذا يقتضي التغليظ عليه لا التخفيف عنه. وإيجاب القضاء أشبه بالتغليظ.

قال: إلا أنه إذا أسلم فقد عادو الحق وشكر النعمة. فهو أهل أن يخفف عنه. ويتحقق على كافر أسلم، لأن الخلاف في القضاء بعد إسلامه.

وجرى في المسألة أن قالوا له: الأصل بطول يشق القضاء، والردة عارض لا يدوم فلا يطول؛ فلا يشق القضاء. وصار الأصل في طوله وتكرر العمليات فيه كالحيض، والردة في سرعة زوالها كالاستخاضة.

قال: لا فرق بين ما يطول وما لا يطول؛ كالإغماء مع الجنون عند الشافعي لا يلزم القضاء فيهما، وإن كان الإغماء لا يطول غالبًا.

قالوا له: فحكم المرتد حكم المسلم؛ بدليل أنه لا يقر بالجزية ولا يسترق. فإن كان هذا تغليظ عليه بالقضاء يضاهيه. وإن كان لأنه في حكم المسلمين فالمسلم إذا ترك وجب عليه القضاء.

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 222 (SanadKitab #18285, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.