Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Funun · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 282

  1. فصل في المندوب

أو غيره. فإذا زالت الصفة بقرينة، لم يختل من اسم الجملة شيء. فإذا زال درهم، اختل اسم العشرة. فلما كان الوجوب مقتضى إطلاق هذه الصيغة من غير قرينة، علم أنه ليس من زوائدها. وإذا لم يكن من زوائدها، فمحال أن تخرج عن كونها موجبة إلى كونها نادبة إلا وتختل عن الاسم، فتخرج عن أن تكون أمرًا حقيقة. إذ لو كان الوجوب من زوائدها التي تزول وهي بحالها حقيقة في الأمر، لكان يثبت بإطلاقها الندب؛ إذ هو حقيقة أمر. وفارق العموم، لأن الصيغة الصالحة لجميع الجنس ابتداءً تصلح لبعض الجنس في الابتداء، فجاز أن تبقى على بعض الجنس في الانتهاء. وليس بموضوع حقيقة بجماعة مخصوصة. ولهذا يحسن أن يقال ((من عندك، )) و ((من)) من حروف العموم، فتقول ((عندي زيد وعمرو)) ويكون جوابا صحيحًا.

قال الآخر: العموم لازم لك إذا سلمته. فإنه لا يقع في الابتداء من غير قرينة إلا على العموم والشمول في جميع الجنس. وإذا أزالت القرينة بعضه، بقي في بعض من الجملة. وما هو تحت الجملة كمال حقيقة. ولا يكون ما انتقص منه جاعلاً فيما بقي مجازًا، وإن كان قد أخرج التخصيص ما كان به شاملاً لكل جنس وبقاه على بعض الجملة. والبعض تحت الكل، كما أن الندب تحت الإيجاب.

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 282 (SanadKitab #18285, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.