Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Funun · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 383

  1. وجرى في مسألة يمين الكافر هل ينعقد

بالشبهة، ومنع إيجابها مع الشبهة، ولم يراع إقامتها مع الشبهة، ولا أقامها بعد إعراض الشبهة لأجل الزجر، بل أسقطها عن المحل رأسًا، كذلك وجب أن لا يقال: أسقط عقوبته بالتوبة، ثم جعل إقامة الحد على المحل بعد التوبة لأجل الكل ولأجل الزجر العام. ولو جاز أن يزجر العموم بإقامة حد على محل لا يستحق، لجاز أن يقيم الحد مراعاة لإقامته، لمكان الزجر في محل عرضت عليه شبهة. إذ ليس تعمل الشبهة العارضة أكثر من عمل التوبة الماحية. والتوبة كالإسلام أسقطت ووجبت ما قضى. فلم يبق إلا ما ذكرنا، وأنه ابتلاء للمحل ومحنة. وبمل حسن محنة التائب بالحد، كما حسن إمراضه بأنواع الأمراض، حسنت الكفارة تخسيرًا للكافر وإن أسقط جانب التعبد لكونه ((لا يليق به، توفيرًا على اليمين حقها، أو على الحنث حقه، حيث ما خلت من هتك لحرمة القسم.

قال الحنفي: فما هو عليه من الكفر أكثر من أن يحتمل عقوبة لما ينحط مأثمه عن رتبة الكفر.

قال الحنبلي: الإيمان أعلى رتبة في باب الأجزية بالثواب. ثم لا يمنع ذلك من التحاق طاعات به ينحط ثوابها عنه. كذلك لا يمنع التحاق مأثم ينحط عن مأثم الكفر بعذاب الكفر ومأثمه.

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 383 (SanadKitab #18285, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.