الخوف, وإن اختلفوا في كيفية صلاته ذلك, إلّا أن أبا يوسف ﵁/, فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله ﷺ.
[١٦/ ٥]- وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر, ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله, لا يركع قبل أن يجلس, إلا مالكًا فإنه أباحه ذلك.
[١٧/ ٦]- وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزئ بعد فراغه من الصلاة ساجدًا لسهوه,