[٢١٠/ ٢٣]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قَبِلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
[٢١١/ ٢٤]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
[٢١٠/ ٢٣]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قَبِلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
[٢١١/ ٢٤]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 203 (SanadKitab #18287, hlm. urut 171)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.