[٢١/ ١٠]- وأجمعوا أنه من ذكر صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر, إلا عبيد الله بن الحسن العنبري, فإنه قال: يأتي بها صلاة سفر.
[٢٢/ ١١]- وأجمعوا أن المصلي إن ترك الصلاة على محمد ﷺ في صلاته, ناسيا أو عامدًا, أنه في النسيان معذور, وفي العمد مذموم, والصلاة تجزئ عنه فيهما جميعًا, إلا الشافعي ﵁ فإنه قال: / إذا ترك