Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري

Baca halaman 220

  1. باب الجنايات والديات

ما نقص أُمَّه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.

[٢٢٨/ ١٦]- وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق المسلمين، ولم يُتَقَدَّم إليه في إنزاله/ لم يضمن، إلا ابن أبي ليلى ﵁، فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفًا (منه) قبل سقوطه، وأمكن صاحبه إنزاله، فلم يفعل، فهو ضامن لما يتلف به- وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد -.

[٢٢٩/ ١٧]- وأجمعوا سواه أن رجلًا لو شهد على صاحب الحائط في إنزاله، ولم يكن ذلك مخوفًا، ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 220 (SanadKitab #18287, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.