قرض ماشاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكاً فإنه قال: "إن تباعد القبض ل ميجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.
[٢٤٨\ ٢]-وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر قائم قد أُبّر
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
قرض ماشاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكاً فإنه قال: "إن تباعد القبض ل ميجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.
[٢٤٨\ ٢]-وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر قائم قد أُبّر
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 237 (SanadKitab #18287, hlm. urut 203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.