[٧٦/ ١٠]- وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية إلا عبدالله بن وهب ﵁، فإنه وافق في الأول وخالف في الثاني، فجعل المسلم ولي ابنته الذمية.
[٧٧/ ١١]- وأجممعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها-وتلك
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
[٧٦/ ١٠]- وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية إلا عبدالله بن وهب ﵁، فإنه وافق في الأول وخالف في الثاني، فجعل المسلم ولي ابنته الذمية.
[٧٧/ ١١]- وأجممعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها-وتلك
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 86 (SanadKitab #18287, hlm. urut 59)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.