Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah Ibni Qa'id 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

_________

قوله: (بلباس) لا بنحو حصير، وحبل قدر على غيره.

قوله: (في درع) وهو: القميص. قوله: (وخمار) وهو: غطاء رأسها، وتديره تحت حلقها. قوله: (في نقاب) على وزن كتاب، وهو: ما وصل إلى محجر عينها. "مصباح". قوله: (وبرقع) وهو: ما تستر به المرأة وجهها.

قوله: (وإذا انكشف لا عمداً ... إلخ) انكشاف العورة في الصلاة، فيه ثمان صور؛ لأن المنكشف إما أن يكون يسيرا؛ بأن لا يفحش عرفا في النظر، وإما أن يكون كثيراً، وعلى التقديرين: إما أن يطول الزمن، أو لا، وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون عمداً، أو لا. ففي العمد بصوره الأربع، تبطل الصلاة. وفي غيره، تبطل فيما إذا كثر المنكشف، وطال زمنه. وفي الثلاث الباقية لا تبطل، وهي ما إذا قل المنكشف، وطال الزمن أو قصر، أو كثر المنكشف وقصر الزمن، ولم يتعمد في الثلاث. والمصنف ﵀ نص على صور عدم البطلان الثلاث؛ لأنها أخصر، وعلمت الخمس المبطلة بالمفهوم.

Rujukan halaman ini: حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات، ج 1، ص 165 (SanadKitab #18353, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.