Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah Ibni Qa'id 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 5, halaman 261

  1. كتاب القضاء والفتيا

كتاب القضاء والفتيا

وَهِيَ تَبَيَّنَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ وَلَا يَلْزَمُ جَوَابُ مَا لَمْ يَقَعْ لَا تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَلَا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ سَائِلٌ وَلَا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ وَيَحْرُمُ تَسَاهُلُ مُفْتٍ وتَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ وَيُقَلَّدُ الْعَدْلُ وَلَوْ مَيْتًا وَيُفْتِي مُجْتَهِدٌ فَاسِقٌ نَفْسَهُ ويُقَلِّدَ عَامِّيٌّ مَنْ ظَنَّهُ عَالِمًا لَا إنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ وَلِمُفْتٍ رَدُّ الْفُتْيَا إنْ كَانَ بِالْبَلَدِ عَالِمٌ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ كَقَوْلُ حَاكِمٍ لِمَنْ ارْتَفَعَ إلَيْهِ امْضِ إلَى غَيْرِي وَيَحْرُمُ إطْلَاقُ الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ فَمَنْ سُئِلَ أَيُؤْكَلُ بِرَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي وَلَهُ تَخْيِيرُ مَنْ

Rujukan halaman ini: حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات، ج 5، ص 261 (SanadKitab #18353, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.