Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah Ibni Qa'id 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

_________

وقوله مطلقا: أي: سواء كان أحدهما ركوعاً أو لا. ومحل عدم البطلان إذا سبق بركن غير ركوع عمدًا: إن أتى بذلك الركن مع الإمام، وإلا فيصدق عليه أنه تخلف بركن أيضاً، وهو كالسَّبْقِ بهِ، فكأنه سبق بركنين، فتبطل صلاته. هذا ما ظهر، فليحرر. وقد يؤخذ ذلك من قوله قبل: (فإن أبى عالماً ... إلخ).

وتلخيص القول في السبق: أنه إذا سبق إمامه إلى ركنٍ، ولم يرجع حتى أدركه فيه، أو بركوع، أو ركنين غيره عالماً عمدا فيهن؛ بطلت صلاته مطلقا في الأخيرتين؛ أي: سواء أتى به مع الإمام أو لا، وسهوا أو جهلا؛ بطلت الركعة في الأخيرتين فقط إن لم يأت بذلك معه. والله اعلم.

تنبيه: قضية كلام المصنف هنا كـ"الإقناع": أن الرفع والاعتدال ركن واحد. وهو مخالف لما ذكره المصنف في الأركان.

وهما تابعان في ذلك لـ"الإنصاف"، فإنه قال ما نصه: فوائد: الأولى مثال ما إذا سبقه بركن واحد، أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه. ومثال سبقه بركنين: أن يركع ويرفع قبل ركوعه، ثم يسجد قبل رفعه، كما قاله المصنف يعني: الموفق فيهما. انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات، ج 1، ص 291 (SanadKitab #18353, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.