Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah Ibni Qa'id 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 371

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

ثَمَرَتُهُ كَقِثَّاءٍ وَبَاذِنْجَانٍ فَأُصُولُ لِمُشْتَرٍ وَجْزَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَقْطَةٌ أُولَى لِبَائِعٍ وَعَلَيْهِ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ مُشْتَرٍ وَقَصَبُ سُكَّرٍ كَزَرْعٍ وفَارِسِيٌّ كَثَمَرَةٍ وَعُرُوقُهُ لِمُشْتَرٍ وَبَذْرٌ بَقِيَ أَصْلُهُ كَشَجَرٍ وَإِلَّا فكَزَرْعٍ وَلِمُشْتَرٍ جَهِلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ فَسْخِ وإمْضَاءٍ مَجَّانًا وَيَسْقُطُ إنْ حَوَّلَهُ بَائِعٌ مُبَادِرًا بِزَمَنٍ يَسِيرٍ أَوْ وَهَبَهُ مَا هُوَ مِنْ حَقِّهِ وَكَذَا مُشْتَرٍ نَخْلًا ظَنَّ طَلْعَهَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَبَانَ مُؤَبَّرًا

Rujukan halaman ini: حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات، ج 2، ص 371 (SanadKitab #18353, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.