ومواضع أُخر لم يَبلُغه ما فيها من السُّنَّة؛ فقضى (¬١) وأفتى بغيرها، كما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها (¬٢)، وقد كان عند أبي موسى (¬٣) وابن عباس (¬٤) ـ وهما دونه في العلم ـ أن النبي ﷺ قال: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ». فبلغت هذه السُّنَّة معاويةَ في إمارته، فقضى بها، ولم يجد المسلمون بُدًّا من اتِّباع ذلك (¬٥).
وكان عمر ينهى المُحْرم عن التَّطيُّب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي الجمرة (¬٦)، هو وابنه عبد الله (¬٧) وغيرهما من أهل العلم، ولم
Rujukan halaman ini:الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 284 (SanadKitab #184, hlm. urut 357)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.