وقال: «لا أعلم أحدًا أَوْجَبَ الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة (¬١)» (¬٢). ووجوبها محفوظٌ عن أبي جعفر الباقر (¬٣).
وقال الشافعي: «أجمعوا على أن المعتَق بعضُه لا (¬٤) يرث» (¬٥). وقد صحَّ توريثه عن عليٍّ وابن مسعودٍ (¬٦).
وقال الشافعي (¬٧) وقد قيل له: فهل من مرسلٍ ما قال به أحدٌ؟ قال: نعم، أخبرنا ابن عُيينة، عن محمد بن المنكدر أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، يريد أن يأخذ مالي فيُطعِم عياله. فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (¬٨).
Rujukan halaman ini:الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 309 (SanadKitab #184, hlm. urut 382)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.