Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 120

  1. كتاب الطهارة

الكحل (١) أو المغره (٢) ونحوها لم يسلبه التطهير (٣).

ولو طرح فيه شيء من ذلك فتغير زالت طهوريته (٤).

والفرق بينهما:

أن تغيره بجريانه على معادن هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه للعسر والمشقة كما عفى عن تغيره بالطحلب (٥) والحشحيش الثابت في الغدران وأوراق الأشجار الساقطة في السواقي والأنهار (٦) وليس كذلك إذا حملت هذه الأشياء فطرحت فيه لأنه قد أمكن الاحتراز منها فلم يعف عنها (٧).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 120 (SanadKitab #18562, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.