Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 134

  1. كتاب الطهارة

وليس كذلك إذا وقتا وقتًا لا يتسع لولوغه فيهما لأنه لا يمكن.

الجمع بين قولهما (١) لضيق الوقت عن ولوغه فيهما فإذا ثبت ذلك لم يحتمل صدقهما جميعًا وليس أحدهما أولى بقبول القول من الآخر فيتعارض قولاهما ويسقطان كما تسقط البينتان بالتعارض ويبقى الإناءان على أصل الطهارة.

فصل:

يصح الوضوء (٢) للصلاة قبل دخول وقتها.

ولا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها (٣).

والفرق بينهما:

أن الوضوء والتيمم مأمور بهما بعد دخول وقت الصلاة لقوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية (٤) والقيام إلى

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 134 (SanadKitab #18562, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.