Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 148

  1. كتاب الطهارة

والفرق بينهما:

أنه إذا أمر الحجر على الذكر حصل الاستنجاء (١) باليمين وقد نهى النبي ﷺ عن الاستنجاء باليمين (٢) وأما إذا لم يحرك اليمين حصل الإستنجاء باليسار لا باليمين فلذلك لم يكن به بأس يوضح هذا أنه لو أمسك إنسان سكينًا فحكت شاة حلقومها بها حتى تقطعت أوداجها وحلقومها ومسك السكين لم يحرك يده فإن الشاة ميته لأن فعل الذبح غير منسوب إلى ممسك السكين كذلك في مسألتنا.

فصل:

خروج الدم اليسير من السبيلين ينقض الوضوء (٣).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 148 (SanadKitab #18562, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.