Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 153

  1. كتاب الطهارة

فصل:

نزول الدم إلى قصبة الأنف ينقض الوضوء (١).

ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض الوضوء ما لم يخرج إلى ظاهر (٢).

والفرق بينهما:

أن قصبة الأنف في حكم الظاهر الذي يلحقه التطهير بدليل أنه يجب تطهيره من النجاسة والحدث بالإستنشاق فخروج النجاسة إليه ينقض الوضوء كما لو خرجت من الأنف.

وليس كذلك قصبة الذكر لأنها في حكم الباطن الذي (لا) (٣) يلحقه حكم التطهير بدليل أنه لا يجب غسله من نجاسة ولا من حدث ولا يسن أيضًا كالمثانة (٤) وكالمعا (٥) التي يجري فيها النجو (٦) وكبواطن العروق التي يتردد فيها الدما فافترقا.

فصل: (٧)

إذا مس الرجل ذكر الخنثى المشكل انتقض وضوءه (٨).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 153 (SanadKitab #18562, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.