وأما الجبيرة فلما روى أن عليا ﵁ (١) كسر زنده يوم أحد فجبره فأمره النبي ﷺ (أن يمسح عليه) رواه زيد (٢) عن أمامه (٣).
وفي لفظ أن عليا ﵁ (٤) قال ما أصنع مسح بالجبيرة فقال (امسح عليها) ولم يأمره بالتيمم (٥).
فصل:
إذا نوى بتيممه الجنابة والحدث ثم أحدث الحدث الأصغر بطل تيممه للحدث الأصغر ولم يبطل تيممه للجنابة (٦) ولو قدار على استعمال الماء أو دخل عليه وقت صلاة أو خرج عنه وقت صلاة بطل تيممه لهما جميعًا (٧).