Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 184

  1. كتاب الصلاة

فصل:

إذا اشتبهت عليه جهة القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالإجتهاد ولا يلزمه أن يصلى إلى أربعة (١) جهات (٢).

ولو اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة لم يجزه أن يصلي في أحدها بالإجتهاد بل يلزمه أن يصلي في ثوب بعد ثوب بعدد النجسة وزيادة صلاة (٣).

والفرق بينهما:

أن فرضه في القبله الإجتهاد لا العين بدليل أنه (لو) (٤) صلى بالاجتهاد إلى جهة فبان أنه أخطأ القبلة لم يلزمه القضاء (٥) ولو صلى من غير اجتهاد فأصاب جهة القبل لم يجزه ولزمه الإعادة (٦) وكذلك لو أداه اجتهاده أن القبلة في جهة فخالفها وصلى إلى غيرها فصادفت صلاته جهة القبلة لم يجزه (٧)

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 184 (SanadKitab #18562, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.