Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 189

  1. كتاب الصلاة

فصل:

إذا صلى المسافر صلاة فرض في سفينة فدارت عن القبلة لزمه أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة، ولو صلى فيها نافلة لم يلزمه أن يدور إلى القبلة كما دارت السفينة (١).

والفرق بينهما

أن الفريضة لا يجوز ترك القبلة فيها إلا مع الخوف ولا خوف ها هنا فلزمه استقبالها, وليس كذلك النافلة لأنه (لا) (٢) يجوز للمسافر ترك استقبال القبلة فيها بدليل جواز فعلها حيث توجهت به راحلته (٣) والسفينة بمنزلة الراحلة.

فصل:

إذ لم يجد سترة للصلاة فبذلت له سترة هبه (٤) لم يلزمه قبولها وإن بذلت له سترة عارية (٥) لزمه قبولها (٦).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 189 (SanadKitab #18562, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.