فصل:يجوز الأذان (١) لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.ولا يجوز ذلك لغيرها من الصلوات (٢).والفرق بينهما:ما روى ابن عمر (٣) عن النبي ﷺ أنه قال (إن بلالًا (٤)