Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 193

  1. كتاب الصلاة

فصل:

إذا صلى على سجادة فرأى على موضع سجوده نجاسة فأقلب (١) طرفها الطاهر وغطا به موضع النجاسة وسجد عليه صحت صلاته.

ولو أخذ بيده طرف السجادة وأزالها من موضعها وسجد موضعها بطلت صلاته (٢).

والفرق بينهما

أن في المسألة الأولى (٣) لم يحمل النجاسة ولا سجد عليها فصحت صلاته.

وفي الثانية حمل النجاسة في صلاته فلذلك بطلت صلاته.

فصل:

لا تصح الصلاة في معاطن الإبل وهي التي تأوي إليها وقيل هي التي تقف فيها حين ترد الماء.

وتصح في مراح الغنم الذي تأوي إليه (٤).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 193 (SanadKitab #18562, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.