Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 202

  1. كتاب الصلاة

حضر فذكرها في سفر فإنه يلزمه فعلها تامة (١) لأنها وجبت عليه تامة واستقر وجوبها تامة فلزمه فعل ما وجب عليه كما لو ذكرها في الحضر، ولم يلزمه إذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر لأنه حيث ذكرها في الحضر لزمه إتمامها (٢) لما ذكرناه من الحديث فصار كأنها وجبت عليه بالحضر بخلاف ما إذا وجبت عليه في السفر ولم يذكرها إلا في سفر آخر.

فصل:

إذا دخل المسافر بلدًا فيه زوجة له أو تزوج ببلد ولم ينو الإقامة فيه مدة يصير (فيها) (٣) في حكم المقيم لم يجز له القصر (٤).

ولو دخل بلدًا فيه أبواه أو أولاده أو له فيه دار أو (٥) مال أو كان وطنًا (٦) له قديمًا وقد انتقل عنه واستوطن غيره لم يمنعه ذلك من القصر (٧).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 202 (SanadKitab #18562, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.