Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 205

  1. كتاب الصلاة

فصل:

إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولهما لم يجز (له) (١) أن يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء وإن صلى بينهما سنة الصلاة فهل يبطل الجمع على روايتين.

وإن كان الجمع في وقت الثانية (منهما) (٢) لم يشترط مواصلتهما وجاز التفريق بينهما في أصح الوجهين (٣).

والفرق بينهما:

أن وقت الأولة لا يجوز أن يصلي فيه الثانية إلا بالجمع فإذا لم توجد المواصلة لم يوجد الجمع فيصير فاعلا للثانية في غير وقتها بغير جمع فلم يجز.

وليس كذلك إذا جمع في وقت الثانية لأنه إذا أخر الثانية عن الأولة بالتفريق بينهما كان مصليًا لكل واحدة من الصلاتين في وقتها وذلك جائز لأنه إنما جاز تأخير الأولة لأنه نوى في وقتها (بالتأخير) (٤) الجمع فصار وقت الثانية وقتًا للأولة فلم يأثم بالتأخير وصار كأن عليه صلاة فائته بالنسيان وصلاة الوقت فإنه (لا) (٥) يجوز له التفريق بينهما كذلك ها هنا.

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 205 (SanadKitab #18562, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.