Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 221

  1. كتاب الزكاة

فصل:

إذا خرصت الثمار على أربابها يجب (على الخارص) (١) أن يترك لهم الثلث أو الربع وإن لم يفعل جاز لأرباب الأموال أن يأخذوا بقدر ذلك ولا يحسب ذلك من النصاب نص عليه.

وكذلك إن لم يخرج الإمام خارصًا وأخرج رب المال من خرص ثمرته جاز له أن يخرج (٢) بقدر ذلك (٣).

فأما الزروع فقال القاضي قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيئًا (٤).

والفرق بينهما:

أن الأصل لا يجوز إسقاط شيء من الزكاة بعد وجوبه كما لا سائر الأموال والزروع قد وجبت الزكاة في جميعها فلم يجز إسقاط الزكاة عن بعضها

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 221 (SanadKitab #18562, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.