ومن دخل في حج التطوع أو عمرة التطوع لزمه إتمامهما فإن أفسدهما أو فات وقت الحج لزمه القضاء في أصح الروايتين (١).والفرق بينهما:من حيث النص والمعنى:أما النص فما رواه البُخَارِيّ (٢) في صحيحه عن جويرية (٣) بنت الحارث