Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 271

  1. كتاب الصيام

والفرق بينهما:

أن خوفهما على أنفسهما يخصهما فلا يجب بالفطر لأجله إلَّا القضاء كالمرض (١) وأما إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما فعليهما الكفارة لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٢) قال ابن عباس ﵄ (٣) نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتًا أفطرتا وأطعمتا (مكان) (٤) كل يوم مسكينًا (٥).

فصل: (٦)

إذا صام المسافر ثم جامع ولم ينو بجماعه الفطر لزمه الكفارة (٧) وإن نوى

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 271 (SanadKitab #18562, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.