Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 288

  1. كتاب الحج

فصل:

إذا أحرم بحجتين أو بعمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولم يلزمه غيرها (١) ولو أحرم بحجة وعمرة صح إحرامه بهما ولزمتاه جميعًا (٢).

والفرق بينهما:

أن الحجتين والعمرتين عبادتان لا يصح المضى فيهما ولا في شيء عن أفعالهما معا بوجه من الوجوه، فلم يصح الإحرام بهما جميعًا كالصلاتين بخلاف الحج والعمرة فإنَّه يصح المضي (فيهما) (٣) في أكثر أفعالهما معا وهو الطواف والسعي والحلق فلهذا صح الإحرام بهما.

فصل:

يجوز إدخال الحج على العمرة وهو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها (٤) قبل الطواف ويصير قارنا (٥).

ولا يجوز إدخال العمرة على الحج بحال نص عليهما (٦).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 288 (SanadKitab #18562, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.